المحقق الحلي
69
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
أولادي فعلى الفقراء فالوقف لأولاده فإذا انقرضوا قيل : يصرف إلى أولاد أولاده فإذا انقرضوا فإلى الفقراء وقيل : لا يصرف إلى أولاد الأولاد ، لأن الوقف لم يتناولهم ، لكن يكون انقراضهم شرطا لصرفه إلى الفقراء ، وهو أشبه . السابعة : إذا وقف مسجدا فخرب ، أو خربت القرية أو المحلة لم يعد إلى ملك الواقف ، ولا تخرج العرصة عن الوقف ، ولو أخذ السيل ميتا ، فيئس منه ، كان الكفن للورثة . الثامنة : لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ، ولم يجز بيعها ، ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف ، بحيث يخشى خرابه ، جاز بيعه ، ولو لم يقع خلف ، ولا يخشى
--> ( 1 ) أي في المسجد والميّت ، وانظر الحدائق 22 / 254 . ( 2 ) انظر المسالك 1 / 361 .